الشريف المرتضى

515

الانتصار

( مسألة ) [ 282 ] [ في الاستمناء ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من استمنى بيده وجب عليه أن يضرب بالدرة على يده الضرب الشديد حتى تحمر . ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ( 1 ) . والحجة لنا ما تقدم ذكره في المسألة التي تقدمت هذه المسألة . ( مسألة ) [ 283 ] [ في القيادة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك ، وتجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنها لا يحلق رأسها ولا تشهر ، ولم يعرف باقي الفقهاء ذلك ولا سمعنا عنهم ولا منهم ، والحجة لنا فيه إجماع الطائفة وأن ذلك أزجر وأدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع .

--> ( 1 ) المجموع : ج 20 ص 31 .