الشريف المرتضى

514

الانتصار

والمعتمد في ذلك على إجماع الطائفة . ويمكن أن يعارضوا بما يروونه هم عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهمية ( 1 ) ، وإذا كان هذا موجودا في رواياتهم فقد انضم إلى ما ترويه الشيعة ( 2 ) وهو كثير . ( مسألة ) [ 281 ] [ لو زنا أو لاط بميت ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نكح امرأة ميتة أو تلوط بغلام ميت فإن حكمه في العقوبة والحد حكم من فعل ذلك بالحي . ولسنا نعرف موافقا من باقي الفقهاء للإمامية في ذلك ، وإن كانوا مخطئين لفاعله مبدعين له ، إلا أنه ما عرفنا أنهم يوجبون عليه من الحد ما يوجبون على فاعل ذلك بالحي ( 3 ) . والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن هذا فعل فيه شناعة وبشاعة في الشريعة وتمثيل بالأموات ، وكلما زجر عنه وباعد عن فعله فهو أولى .

--> ( 1 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 233 سنن الترمذي : ج 4 ص 56 ح 1455 كنز العمال ج 5 ص 338 ح 13121 ، مسند أحمد : ج 1 ص 269 سنن ابن ماجة : ج 2 ص 856 ح 2564 سنن أبي داود ج 4 ص 159 ح 4464 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ص 204 الفقيه ج 4 ص 47 التهذيب ج 10 ص 60 الإستبصار : ج 4 ص 222 . ( 3 ) المجموع : ج 20 ص 30 .