الشريف المرتضى
486
الانتصار
كتاب مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك ( مسألة ) [ 271 ] [ حكم الحاكم بعلمه ] ومما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء ، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك ، وقد حكي أنه مذهب لأبي ثور ( 1 ) . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده ، فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه ، فإن علمه بعد القضاء حكم ( 2 ) . وقال أبو يوسف ومحمد : يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وهو قول سوار ( 3 ) .
--> ( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 400 الشرح الكبير : ج 11 ص 424 ، المحلى : ج 9 ص 427 . ( 2 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 508 ، المبسوط ( للسرخسي ) : ج 16 ص 105 المحلى : ج 9 ص 427 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 11 ص 400 الشرح الكبير ج 11 ص 425 . ( 3 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 16 ص 105 .