الشريف المرتضى
487
الانتصار
وقال الحسن بن حي : يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود لا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي غيره رجل آخر ( 1 ) . وقال الأوزاعي في الإمام يشهد هو ورجل آخر على قذف رجل آخر إنه يحده هو ( 2 ) . وقال شريح : ارتفعوا إلى إمام فوقي وأنا أشهد بذلك . ( 3 ) وقال مالك : لا يقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي الزنا أربعة غيره ( 4 ) . وقال الليث : لا يحكم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهدا آخر فيقضي بشهادته وشهادة الشاهد الآخر معه ( 5 ) . وقال الشافعي : يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان لأنه يقبل رجوع المقر ( 6 ) . وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين : فإن القاضي لا ينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد . ثم قال بعد ذلك : إذا ثبت قوله في الأصول عنده أنفد عليه القضاء ( 7 ) . فإن قيل : كيف تستجيزون ادعاء الإجماع من الإمامية في هذه المسألة .
--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المحلى : ج 9 ص 427 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المبسوط : ج 16 ص 105 . ( 6 ) بداية المجتهد : ج 2 ص 507 . ( 7 ) المحلى : ج 9 ص 427 .