الشريف المرتضى

227

الانتصار

إلى الملك القرم وابن الهمام * وليث الكتيبة في المزدحم ( 1 ) والصفات كلها لموصوف واحد وكلام العرب مملوء في نظائر ذلك . ( مسألة ) [ 115 ] [ مقدار الصاع ] ومما انفردت به الإمامية أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي . وخالف سائر الفقهاء في ذلك . فقال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري وابن حي : الصاع ثمانية أرطال بالعراقي ( 2 ) . وقال أبو يوسف والشافعي الصاع خمسة أرطال وثلث ( 3 ) . وقال شريك بن عبد الله الصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة ( 4 ) . والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته ، وليس كذلك من أخرج دون ذلك ، وإذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين ، ولا يقين إلا فيما ذهبنا إليه .

--> ( 1 ) الجامع للشواهد : ج 1 / 182 . ( 2 ) اللباب : ج 1 / 160 ، الهداية : ج 1 / 117 ، بدائع الصنائع : ج 2 / 73 ، المنهل العذب : ج 9 / 223 فتح العزيز : ج 6 / 195 ، مجمع الأنهر : ج 1 / 229 . ( 3 ) مجمع الأنهر : ج 1 / 229 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 657 ، الوجيز : ج 1 / 99 . ( 4 ) لم نعثر عليه .