الشريف المرتضى

228

الانتصار

( مسألة ) [ 116 ] [ أقل ما يعطى الفقير من الفطرة ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ( 1 ) . والحجة لنا فيه : بعد الإجماع المتردد ، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء ، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره . وأيضا فكل من قال : إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع . ( مسألة ) [ 117 ] [ وجوب دفع الفطرة عن الضيف ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه . والحجة فيه الإجماع المتردد . وليس لهم أن يقولوا : الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته ، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة ، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا .

--> ( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 359 ، الفتاوى الهندية : ج 1 / 187 - 188 .