الشريف المرتضى

171

الانتصار

والشافعي : يبدأ في الركعتين معا بالتكبيرات ( 1 ) فانفراد الإمامية واضح . والحجة لها : الإجماع المتقدم ، وطريقة الاحتياط ، فإن الذي تذهب إليه الإمامية يجوز عند الجماعة إذا أدى إليه الاجتهاد : وما يقوله مخالفها لا يجوز عند الإمامية على حال من الأحوال ، فالاحتياط فيما تذهب إليه الإمامية واضح . ( مسألة ) [ 71 ] [ القنوت في صلاة العيدين ] ومما انفردت به الإمامية : إيجابهم القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد لأن باقي الفقهاء لا يراعي ذلك . والحجة فيه : إجماعها ، ولأنه أيضا لا يقين ( 2 ) ببراءة ذمته من صلاة العيد إلا بما ذهبنا إليه من القنوت ، ولا بد من يقين ببراءة الذمة من الواجب . ( مسألة ) [ 72 ] [ تكبيرات الفطر والأضحى ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه

--> ( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 169 ، بداية المجتهد : ج 213 1 ، الأم : ج 1 / 236 ، المجموع : ج 5 / 20 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 237 فتح العزيز : ج 5 / 46 . ( 2 ) في " ألف " و " م " : لا يوقن .