الشريف المرتضى

172

الانتصار

عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب من ليلة الفطر وأخراهن صلاة العيد . وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد . ومن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات ، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد . وباقي الفقهاء يخالف في ذلك . أما التكبير في عيد الفطر عقيب الصلوات فلا يعرفونه ، وإنما اختلفوا في التكبير في طريق المصلي إلى الصلاة . فروي عن أبي حنيفة أنه يكبر يوم الأضحى ويجهر في ذهابه إلى المصلى ولا يكبر يوم الفطر ( 1 ) . وقال مالك والأوزاعي : يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا ( 2 ) وقال مالك : يكبر في المصلى إلى أن يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام قطع التكبير ، ولا يكبر إذا رجع ( 3 ) . وقال الشافعي : أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر ، وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ، وفي موضع آخر : حتى يفتتح الإمام الصلاة ( 4 ) . واختلفوا في تكبيرة الأضحى ، فقال أبو حنيفة : من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ( 5 ) .

--> ( 1 ) الفتاوى الهندية : ج 1 / 150 اللباب ج 1 / 115 و 118 ، المجموع : ج 5 / 41 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 231 . ( 2 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 167 بداية المجتهد : ج 1 / 225 - 226 المجموع : ج 5 / 42 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 231 ، فتح العزيز : ج 5 / 14 . ( 3 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 167 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 230 . ( 4 ) الأم : ج 1 / 241 المجموع : ج 5 / 30 . ( 5 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 42 - 43 اللباب : ج 1 / 118 الهداية ج 1 / 87 عمدة القاري ج 6 / 293 شرح فتح القدير : ج 2 / 48 ، المجموع : ج 5 / 40 ، المحلى : ج 5 / 91 ، المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 246 .