الشيخ محمد باقر البهاري الهمداني

269

كتاب النور في امام المستور ( ع )

المذكورين على شيء علم إرادة خصوص العترة من قريش ، وإن كان اللفظ عامّا ، فإنّ إرادة الخاصّ من العام والتّعميم في مقام الخصوص لأغراض للمخبر في غاية الكثرة والشيوع ، فالأمر في العترة وإن بقي من الناس اثنان ، وإلى أن تقوم الساعة ، لا أمر لغيرهم قضيّة ما سلف ، ويدوم فيهم بدوام الإسلام وظهوره إلى القيامة قضيّة الجمع بين ذلك وأخبار دوام الإسلام . [ تجديد بيان الأخبار ووجوه الدلالة ] تذنيب في سرد العناوين وبيانها فنقول : « لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » « 1 » ، « الملك في قريش » « 2 » ، « الأئمّة من قريش » « 3 » ، « الخلافة في قريش » « 4 » ، « قريش ولاة الناس في الخير والشّر » « 5 » ، « الأمراء من قريش » « 6 » ، « لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته وسبقه إذا رجعتم » « 7 » . اعلم أنّ الأمر والملك والخلافة والولاية كأنّها بمعني ، ويراد بها الرّئاسة على المسلمين ، قال : الصديق أبو بكر يوم السقيفة على ما في « البخاري » و « المسند » : « ولن يعرف هذا الأمر إلّا لهذا الحيّ من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا . . . » « 8 » .

--> ( 1 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 2 ، ص 29 ؛ « صحيح البخاري » الجزء الثامن ، ج 4 ، ص 105 . ( 2 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 2 ، ص 364 . ( 3 ) نفس المصدر ، ج 3 ، ص 129 و 183 . ( 4 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 4 ، ص 185 . ( 5 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 4 ، ص 203 ؛ « سنن الترمذي » ج 3 ، ص 342 ح 2328 ؛ « تاريخ الخلفاء » ص 9 . ( 6 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 4 ، ص 421 و 424 . ( 7 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 5 ، ص 274 . ( 8 ) « مسند أحمد بن حنبل » ج 1 ، ص 56 ؛ « صحيح البخاري » الجزء الثامن ، ج 4 ، ص 27 .