الحر العاملي
144
كشف التعمية في حكم التسمية
رواه من أحاديث النهي ، لا عموم له بل هو خاص بأمير المؤمنين عليه السّلام كما مضى ويأتي إن شاء اللّه . الثامن عشر : ما تضمنه الحديث الثالث والعشرون من الدعاء الذي يقال بعد كل فريضة ، ومعلوم أن الفرائض تقع جماعة في الأغلب وفي المسجد على الأكثر وفي محال اجتماع الناس ، وأن الدعاء جائز سرّا وجهرا ، فهذا الاحتمال قرينة على عموم المقال لعدم تفصيل الأحوال . التاسع عشر : ما تضمنه الحديث المذكور وبعض الأحاديث التي بعده المتضمنة للأدعية مع ما رواه الكليني وغيره من استحباب اجتماع أربعين نفرا في الدعاء ، وإن لم يمكن فعشرة يدعون أربع مرات ، وإن لم يمكن فأربعة يدعون عشر مرات ، وأن ذلك سبب لإجابة الدعاء وتقريبه كما تقدم . العشرون : ما تقدم في التاسع والعشرين من العبارات التي بعضها صريح في نقل أبرار الشيعة بل جميعهم لأحاديث التسمية ، وأن الذي لم ينقل ذلك ولم يسمعه قليل . الحادي والعشرون : ما تضمنه الخامس والثلاثون من حضور العمري وشخص آخر عند العسكري ، ووقوع التسمية في حضور ثلاثة بل لا يبعد حضور جماعة أخر . الثاني والعشرون : ما تضمنه السادس والثلاثون من حضور القائم المهدي والراوي والصبيان وتسميتهم له وتقرير الإمام عليه السّلام ويحتمل حضور جماعة أخر ، فعلم أنه كان يسمى ويشهر اسمه حتى إن الصبيان الذي يلعبون يعرفون اسمه ويسألون عنه فيجيبون بحضرته ، ولا ينكر عليهم ولا على السائل السؤال ولا التصريح بالاسم في ذلك المجمع . الثالث والعشرون : ما تضمنه السابع والثلاثون من العموم الذي يكاد يكون صريحا في قوله : وعلى كل حال ومتى حضرك من دهرك ، فإنه