السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

140

وسيلة الوصول الى حقائق الأصول

[ مبحث الضدّ ] قوله قدّس سرّه : ( الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا . . . الخ ) « 1 » لا يخفى أنّ هذه المسألة ومسألة وجوب المقدّمة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ليست من مباحث الألفاظ ، لأنّ البحث في جميع هذه المسائل ليس بحثا عن عوارض لفظ الأمر وصيغته ، وإنّما البحث فيها عن عوارض الوجوب ، سواء استفيد من الصيغة أو من دليل لبّي - كالإجماع ونحوه - فإنّ البحث عن مقدّمة الواجب إنّما هو بحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته سواء كان وجوب الشيء مستفادا من دليل لفظي أو من دليل لبّي . [ هذه المسألة ليست من مباحث الألفاظ ] والبحث في مسألة الضدّ عن أنّ الأمر بالشيء ووجوبه - من أيّ دليل ثبت - هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا ؟ والبحث في مسألة الاجتماع عن أنّ الأحكام الخمسة أو خصوص الحرمة والوجوب هل يمكن اجتماعهما في شيء واحد باختلاف الجهة أو لا يمكن ؟ وحينئذ الأنسب إدراج هذه المسائل في الأدلّة العقليّة أو إدراجها في البحث عن الحكم ومبادئه ، كما كان يصنعه المتقدّمون ، إلّا أنّ صاحب المعالم قدّس سرّه لاحظ في إدراجها في مباحث الألفاظ كثرة استفادة الوجوب من الأدلّة اللفظيّة - كمادّة الأمر وصيغته - وتبعه من تأخّر عنه في ذلك .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 160 - 161 .