الشيخ السبحاني

94

الوسيط في أصول الفقه

الفصل الثالث « 1 » أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر إنّ الواجب ينقسم إلى توصلي وتعبّدي ، وانّ التعبّدي يفسر بوجوه ثلاثة : 1 . التقرّب بقصد امتثال أمره . 2 . الإتيان للّه تبارك وتعالى . 3 . الإتيان بداع التقرّب إليه سبحانه ، لكون الفعل محبوباً له . ويقابله التوصّلي ، فإذا علمنا أنّ الواجب تعبّدي أو توصّلي فيمتثل على النحو الذي عُلم ، إنّما الكلام فيما إذا شكّ في واجب انّه توصّلي أو تعبّدي ، فهل ثمة أصل لفظي يعوّل عليه كالشكّ في وجوب ردّ السلام حيث إنّ أمره يدور بين كونه توصلياً أو تعبدياً ، يجب قصد أمره حتّى يصدق الامتثال . مثلًا إذا قال سبحانه : ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها ) . « 2 » فهل مقتضى الإطلاق هو كونه توصّلياً أو لا ؟ وهناك أمر يجب إلفات النظر إليه ، وهو انّ التمسّك بالإطلاق إنّما يصحّ إذا

--> ( 1 ) . هذا الفصل جزء من الفصل الآتي ويعبّر عنه في الكتب الأُصولية كالتالي : إذا دارت صيغة الأمر بين كونه تعبديّاً أو توصليّاً فما هو مقتضى القاعدة ؟ وبما أنّه طويل الذيل أفردناه بالبحث . ( 2 ) . النساء : 86 .