الشيخ السبحاني
221
الوسيط في أصول الفقه
الفصل العاشر دوران الأمر بين التّخصيص والنسخ إذا ورد عام وخاص ، وتردّد الخاص بين كونه مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً ، فللمسألة صور : 1 . إذا ورد العام والخاص متقارنين . 2 . إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام . 3 . إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام . 4 . إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص . 5 . إذا ورد العام كذلك لكن بعد حضور وقت العمل بالخاص . 6 . إذا جهل ورود الخاص ، وأنّه هل ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعد حضوره ؟ وإليك تفاصيلها : 1 . إذا ورد العام والخاص متقارنين فلا شكّ في أنّ الخاص مخصِّص لا ناسخ ، لأنّ النسخ إنّما يتصوّر بعد حضور وقت العمل بالعام ، وورود الخاص حينه أو بعده والمفروض أنّهما وردا معاً . 2 . إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام ، كما إذا قال المولى يوم الأربعاء : أكرم العلماء يوم الجمعة ، وقال يوم الخميس : لا تكرم فساقهم في ذلك