الشيخ السبحاني
106
الوسيط في أصول الفقه
أقول : ظاهر عنوان المسألة انّ هنا أمرين : أمراً بالفرد الواقعي ، وأمراً بالفرد الاضطراري ، والكلام في إجزاء الامتثال الثاني عن الامتثال الأوّل . ويظهر ذلك من أكثر المتأخّرين الذين عكفوا على دراسة هذه المسألة بعد الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) . ولكن الحقّ انّ هنا أمراً واحداً وخطاباً فارداً لعامة المكلّفين من دون فرق بين المختار والمضطر ، وهو قوله سبحانه : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) « 1 » ، غير انّ امتثال ذلك الأمر يختلف حسب اختلاف حالات المكلّفين من صحة وسقم ، وقدرة وعجز ، فيصلي السليم المتمكن ، قائماً بالطهارة المائية كما يصلّي السقيم العاجز قاعداً بالطهارة الترابية ، فالاختلاف يرجع إلى كيفية امتثال الأمر الواحد بالنسبة إلى اختلاف حالات المكلّفين ، ونظير الآية السابقة قوله سبحانه : ( إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) « 2 » حيث إنّ ظاهر الآية وحدة الأمر في الحاضر والمسافر غير انّ المسافر يجوز له أن يُقصِّر تلك الصلاة ويجعلها ركعتين من دون أن يختلف أمر الحاضر والمسافر . ومثل الآيتين قوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) « 3 » إلى أن قال : ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً « 4 » ) ، فالآية ظاهرة في أنّ كلّا من الواجد والفاقد للماء يقصد أمراً واحداً لكنّهما يختلفان في كيفية إيجاد الجامع الصادق على الفردين ، فأحدهما يأتي بها بالطهارة المائية والآخر يأتي بها بالطهارة الترابية ، فكلا الفردين من مصاديق الصلاة التي أمر بها جميع المكلّفين على اختلاف حالاتهم . والمبرِّر لوحدة الأمر مع اختلاف المتعلّق في الكيفية هو كون الطبيعة ذات
--> ( 1 ) . الإسراء : 78 . ( 2 ) . النساء : 101 . ( 3 ) . المائدة : 6 . ( 4 ) . المائدة : 6 .