العلامة الحلي

69

نهاية الوصول الى علم الأصول

فيها ، فإنّما لغاية كفاية الظنّ في صحّة الصلاة وعدم الإعادة « 1 » . قال المرتضى قدّس سرّه بعد التمثيل بما ذكرناه : « وكلّ مجتهد فيما جرى هذا المجرى مصيب ، ألا ترى أنّ من أدّاه اجتهاده إلى أمارة ظهرت له أنّ القبلة في جهة من الجهات ، لزمته الصلاة إلى تلك الجهة بعينها ، فإذا أدّى غيره اجتهاده إلى أنّ القبلة في غيرها ، لزمته الصلاة إلى ما غلب في ظنّه أنّه جهة القبلة ، وكلّ منهما مصيب وإن اختلف التكليف » . « 2 » الثالث : ومثل الأمرين المتقدّمين ، الموضوعات التي ثبتت أحكامها ببداهة ، فلا يتطرّق إليها التصويب بل الحقّ فيها واحد . قال الشيخ قدّس سرّه : « وكذلك الكلام في أنّ الظلم والعبث والكذب قبيح على كل حال ، وأنّ شكر المنعم وردّ الوديعة والإنصاف حسن على كلّ حال وما يجري مجرى ذلك ، وإنّما قالوا ذلك ، لأنّ هذه الأشياء لا يصحّ تغيّرها في نفسها ولا خروجها عن صفتها التي هي عليها . . . وحكي عن قوم شذاذ لا يعتمد بأقوالهم أنهم قالوا : إنّ كلّ مجتهد فيها مصيب وقولهم باطل » . « 3 » الرابع : إذا كان في المسألة نصّ قطعي السّند والدّلالة فلا موضوع للاجتهاد وبالتالي لا موضوع للتصويب والتّخطئة . قال ابن القيّم ناقلا عن الشافعي :

--> ( 1 ) . أي : الحكم الوضعيّ . ( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 793 . ( 3 ) . عدّة الأصول : 2 / 113 .