العلامة الحلي
235
نهاية الوصول الى علم الأصول
عاشرها : قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، وعن لحوم الأضاحي ألا فانتفعوا بها » « 1 » . حادي عشر : قوله تعالى : كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ « 2 » . ثاني عشر : القياس على خصال الكفّارة فإنّه قد سبق أنّ الواجب واحد ، ثمّ إنّه تعالى فوّضها إلى المكلّف لمّا علم أنّه لا يختار إلّا ذلك الواجب ، فكذا هنا . ثالث عشر : الواجب في التكليف يمكن المكلّف من الفعل المخرج عن العهدة ، فإذا قال له تعالى : « إنّك لا تفعل إلّا الصواب » علم أنّ كلّما يصدر عنه صواب ، وكان متمكّنا من الخروج عن العهدة ، فكان جائزا . رابع عشر : إذا استوى عند المستفتي مفتيان ، وأفتى أحدهما بالتحريم والآخر بالإباحة تخيّر المستفتي بينهما ، ولا فرق في العقل بين خبر يقول : « بأيّهما شئت فإنّك لا تفعل إلّا الصواب » وبين « افعل ما شئت فإنك لا تفعل إلّا الصّواب » . خامس عشر : قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ صلاة » « 3 » .
--> ( 1 ) . صحيح مسلم : 3 / 65 ، كتاب الجنائز ؛ سنن الترمذي : 3 / 370 برقم 1504 ؛ مستدرك الحاكم : 1 / 375 ؛ سنن البيهقي : 4 / 76 ؛ المعجم الأوسط : 1 / 82 وج 6 / 274 ؛ الجامع الصغير للسيوطي : 2 / 297 . ( 2 ) . آل عمران : 93 . ( 3 ) . صحيح البخاري : 1 / 214 ، باب السواك يوم الجمعة ، وج 2 / 234 ، كتاب الصوم ، وج 8 / -