العلامة الحلي

167

نهاية الوصول الى علم الأصول

الفصل الأوّل : في الاجتهاد وفيه مطالب : [ المطلب ] الأوّل : في ماهيته الاجتهاد لغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة ، يقال اجتهد في حمل الثقيل أي استفرغ وسعه فيه ، ولا يقال : اجتهد في حمل النواة . وأمّا في عرف الفقهاء فهو : استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير . فاستفراغ الوسع كالجنس للمعنى اللغوي والاصطلاحي وما بعده مميّز للمعنى الأصولي عن اللغوي . وإنّما قلنا : « في طلب الظن » ليخرج الأحكام القطعية . وقولنا : « بشيء من الأحكام الشرعية » ليخرج الاجتهاد في الأمور العقلية . وقولنا : « بحيث ينتفي اللوم بسبب التقصير » ليخرج اجتهاد المقصّر مع