العلامة الحلي
586
نهاية الوصول الى علم الأصول
الإنكار ، أو اعتقد كلّ منهم أنّ غيره أولى بالإنكار . السادس عشر : سلّمنا أنّهم بأسرهم رضوا ، لكن نمنع حصوله دفعة ، فإنّ ذلك لا يعلمه إلّا اللّه تعالى ، ولم يجلسوا في محفل واحد قطعوا بصحّته دفعة واحدة ، فجاز أن يكون حين رضى أحدهم ، توقّف الآخر وأنكره بقلبه . لا يقال : هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الإجماع . لأنّا نقول : أهل الإجماع كانوا قليلين في زمن الصحابة فأمكن اجتماعهم في محفل واحد وقطعهم بالحكم فيخلو هذا الإجماع عن الاحتمال ، وهو سؤال الظاهر به ، ولهذا قالوا : لا حجّة إلّا في إجماع الصحابة . السابع عشر : سلّمنا انعقاد الإجماع على نوع من الأقيسة ، لكن لم ينقل خصوصية ذلك النوع ، ولا العمل بكلّ أنواعه ، ولا يلزم من الإجماع على العمل بنوع الإجماع على العمل بالجميع ، فلا نوع إلّا ويحتمل أن يكون هو المجمع عليه ، وأن يكون غيره . فكلّ نوع مشكوك فيه ، فلا يجوز العمل بشيء منه . لا يقال : بعض الأمّة نفى العمل بالقياس وبعضهم أثبته ، وكلّ من أثبته أثبت نوعا معينا مثلا ، فلو أثبتنا غيره كان خرقا للإجماع . لأنّا نقول : نمنع أنّ كلّ من أثبت القياس أثبت نوعا معينا لانقسامه إلى نوعي المناسب وغيره ، ووقوع الاختلاف في كلّ نوعيه . فردّ قوم المناسب ، لابتنائه على تعليل الأحكام بالمصالح والأغراض ، وهو باطل عند الأشاعرة . وردّ الأكثر غيره ، فلا قياس مجمع عليه .