العلامة الحلي

508

نهاية الوصول الى علم الأصول

وقيل « 1 » : إنّه عبارة عن إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علّة الحكم عند المثبت . فالإثبات يراد به القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن ، سواء تعلّقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه ، وقد يطلق الإثبات ويراد به الخبر باللسان ، لدلالته على الحكم الذهني . وأمّا تصوّر المثل فبديهي ، لعلم كلّ أحد بمماثله الحار للحار ومخالفته للبارد ، ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف إلّا بالاكتساب ، لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خاليا عن ذلك التصور ، فيكون خاليا عن هذا التصديق . ولمّا علمنا أنّ قبل كلّ اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقّف على ذلك التصوّر ، علمنا أنّ حصول ذلك التصور غنيّ عن الاكتساب . والحكم قد مر تعريفه . ولا نعني بالمعلوم متعلّق العلم فقط ، بل والاعتقاد والظن لإطلاق الفقهاء العلم على هذه الأمور . وسيأتي تعريف العلّة . وقولنا « 2 » : « عند المثبت » ليشتمل [ على ] الصحيح والفاسد . لا يقال : ينتقض بقياس العكس وقياس التلازم كقولنا : إن كان هذا

--> ( 1 ) . القائل هو الرازي في المحصول : 2 / 239 . ( 2 ) . أي قول الرازي المذكور آنفا .