العلامة الحلي

509

نهاية الوصول الى علم الأصول

إنسانا فهو حيوان ثمّ يستثني العين للعين أو النقيض للنقيض ، وبالمقدّمتين ، والنتيجة مثل كلّ جسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث . فإن منعتم اسم القياس في التلازم والمقدمتين ، لأنّه عبارة عن التسوية ولا تحصل إلّا عند تشبيه صورة بأخرى ، وهو منفي عن التلازم والمقدّمتين مع النتيجة . قلنا : التسوية حاصلة ، لأنّ الحكم في كلّ من المقدّمتين معلوم ، وفي النتيجة مجهول ، فاستلزام المطلق من المقدّمتين يوجب صيرورة الحكم المطلوب مساويا للحكم في المقدّمتين في صفة المعلومية . لأنّا نقول : قياس العكس في الحقيقة تمسّك بنظم التلازم ، وإثبات لإحدى مقدّمتي التلازم بالقياس ، فإنّا نقول لو لم يكن الصوم شرطا للاعتكاف لم يصر شرطا له بالنذر ، لكنّه يصير شرطا له بالنذر ، فهو شرط له مطلقا فهو تمسك بنظم التلازم ، واستثناء لنقيض اللازم لانتاج نقيض الملزوم ثمّ يثبت الشرطية بالقياس ، لأنّ ما لا يكون شرطا للشيء في نفسه لم يصر شرطا له بالنذر كما في الصلاة ، وهو قياس طردي . ويمنع في التلازم وفي المقدمتين مع النتيجة القياسية . ولو كفى هذا الوجه في إطلاق اسم القياس لوجب أن يسمّى كلّ دليل به ، فإنّ المتمسّك بالنص يجعل مطلوبه به مساويا للنص في المعلومية ، ولو صحّ ذلك لامتنع أن يقال ثبت الحكم في محل النصّ بالنص ، بل بالقياس . ولو أريد تعريف القياس ، قيل : إنّه قول مؤلّف من أقوال إذا سلّمت لزم عنها لذاتها قول آخر .