العلامة الحلي
507
نهاية الوصول الى علم الأصول
وعن الرابع : أنّ ذكر أقسام الجامع وإن لم يكن شيء منها داخلا في ماهية القياس ، لكنّه ليس لتوقّف مفهوم القياس عليه ، بل للمبالغة في الكشف والإيضاح بذكر الأقسام . وفيه نظر ، لأنّ الجزئيات أخفى من الكلّي ، ولأنّ ما ليس جزء لا يجوز ذكره في الحد ، ولأنّ الجزء أظهر من كلّ شيء . وعن الخامس : أنّ التحديد والتعريف قد تمّ بقولنا : « حمل معلوم على معلوم بأمر جامع بينهما » وما وقع فيه الترديد بحرف أو ذكر لزيادة البيان . وعن السادس : أنّ المراد تحديد الصحيح ثمّ اعترض على الحد بأنّ الحكم في الفرع نفيا وإثباتا فرع على القياس إجماعا وليس ركنا في القياس ، لأنّ نتيجة الدليل لا تكون ركنا فيه وإلّا لزم الدور ، فيلزم من أخذ إثبات الحكم في الفرع ونفيه عنه في حد القياس أن يكون ركنا فيه وهو ممتنع ، وقد أخذه حيث قال : « في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما » وهو إشارة إلى الفرع والأصل . ثمّ جعلوا الحد أنّ القياس استواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة وحكم الأصل . « 1 » ويبطل بما ذكره فإنّ الاستواء في حكم الأصل عبارة عن ثبوت الحكم في الفرع ، فإن ورد عليه الدور ورد على حدّه ، ثمّ يخرج منه القياس المنصوص على علّته .
--> ( 1 ) . العبارة في الإحكام : 3 / 209 كما يلي : والمختار في حد القياس أن يقال : إنّه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلّة المستنبطة من حكم الأصل .