العلامة الحلي
451
نهاية الوصول الى علم الأصول
أبعد من تطرّق الخطأ إلى القياس في اجتهاده فيما ذكرناه من احتمال الخطأ في القياس ، لكونه معاقبا على الكذب والكفر والفسق بخلاف الخطأ في الاجتهاد فإنّه غير معاقب عليه ، بل يثاب عليه . وتطرّق التجوّز والاشتراك والتخصيص والنسخ في الخبر لا يقتضي ترجيح القياس عليه ، لتطرّقها في الكتاب والسنّة المتواترة ، وهو مقدّم على القياس . وكما يجوز تخصيص الكتاب بالقياس فكذا الخبر الواحد ، ولأنّ تخصيصه للكتاب ليس تعطيلا له بخلاف ما إذا عارض خبر الواحد من كلّ وجه فإنّه يكون معطلا للخبر ؛ وكون ظن القياس من جهة نفسه لا يقتضي الترجيح ، لأنّ تطرق الخطأ إليه أقرب من تطرّقه إلى خبر الواحد ؛ وتكذيب المخبر وإن أبطل الخبر ، إلّا أنّ الخبر يترجّح لاستناده إلى المعصوم ، والقياس مستندا إلى اجتهاد المجتهد . ولو قال : قصّرت في الاجتهاد ، خرج عن كونه دليلا شرعيا كما قلتم في الخبر . ولأنّ القياس مفتقر إلى جنس النص في حكم الأصل ، وفي كونه حجّة ، وخبر الواحد لا يفتقر إلى شيء من القياس . ولأنّ خبر الواحد قد يصير قطعيا إذا اعتضد بجنسه حتى صار متواترا ، بخلاف القياس فإنّه لا ينتهي إلى القطعي بانضمام جنسه إليه .