العلامة الحلي
397
نهاية الوصول الى علم الأصول
وعن الثالث : يجوز أن يكون قد أراد ذلك منهم ، لأنّ في علمهم بإرادته ذلك منهم ، زيادة مسرّة ، ولا يمتنع أن يكون ذلك إطلاقا وليس بأمر ، كما أنّ قوله لأهل النّار : اخْسَؤُا « 1 » ذمّ وليس بأمر ، كما نقول لمن نذمّه : « إخسأ » . والأصل أنّ إرادة الصيغة قد وجدت ، وكذا وجد إرادة المأمور ، لكن لمّا لم توجد الإرادة الثالثة وهي إرادة دلالة الصّيغة على الأمر ، لم يكن أمرا . وعن الرابع : المنع من الملازمة ، فإنّه لا يلزم من وجود الإرادة الّتي هي شرط وجود الأمر ، تحقّق المشروط ، فإنّ الأمر يعتبر فيه الرتبة والاستعلاء ، فإن عقل ذلك في الشخص نفسه ، فليعقل في الأمر . وعن الخامس : انّا لا نستدلّ على الإرادة بالأمر من حيث كان أمرا ، بل من حيث إنّه على صيغة « افعل » وقد تجرّد ، لأنّ الصيغة موضوعة للإرادة عند بعضهم ، فكلام الحكيم يجب حمله على موضوعه إذا تجرّد . وعندنا أنّ هذه الصّيغة جعلت في اللّغة طلبا للفعل ، فإذا بان لنا أنّه لا معنى لكونها طلبا للفعل ، إلّا أنّ المتكلّم بها قد أراده ، وأنّه هو غرضه ، علمنا بذلك الإرادة عند علمنا بالصّيغة . وعن السادس : يجوز أن يكون قد تركوا ذكر الإرادة لظهورها . وأيضا فإنّهم لم يشرطوا انتفاء القرائن ، والمخالف يشرط انتفاءها . وأيضا فإنّهم أجمعوا على أنّ الأمر هو الطّلب للفعل ، ونحن نعلم اتّحاده مع الإرادة ، ولو فرضناه مغايرا لكان ذلك كلاما في المعقول لا في اللّغة .
--> ( 1 ) . المؤمنون : 108 .