العلامة الحلي

382

نهاية الوصول الى علم الأصول

الثاني : الترجيح المانع من النقيض . الثالث : مطلق اللّفظ الدّالّ على الأوّل . الرابع : مطلق اللّفظ الدّالّ على الثاني . الخامس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الأوّل . السادس : اللّفظة العربيّة الدالّة على الثاني . والتحقيق يقتضي زيادة ثلاثة أقسام أخر . الأوّل : الترجيح غير المانع من النقيض ، وهو المقابل بالضدّية للترجيح المانع . الثاني : مطلق اللّفظ الدال عليه . الثالث : اللّفظة العربيّة الدالّة عليه . وأنت مخيّر في إطلاق لفظ الأمر على أيّها شئت . لكن من حيث اللّغة جعله اسما للصيغة الدالّة على الترجيح ، أولى من جعلها اسما لنفس الترجيح لوجوه : الأوّل : قالوا : الأمر من الضّرب : اضرب ، جعلوا [ نفس ] الصّيغة أمرا « 1 » . وفيه نظر ، للتقييد ، فلا يدلّ على الحقيقة . الثاني : لو قال : إن أمرت فعبدي حرّ ، ثمّ أشار بما يفهم عنه مدلول الصّيغة

--> ( 1 ) . انظر المحصول في علم الأصول : 1 / 195 .