العلامة الحلي

38

نهاية الوصول الى علم الأصول

إلى حدّ أوجب الشارع ، الإسراع في تغسيله وتكفينه وتجهيزه للدفن ، ولا يجوز نبش قبره إذا دفن ، ولا يجوز التمثيل به وتقطيع أعضائه ، بل هو من المحرّمات الكبيرة ، والذي لم يجوّزه الشارع حتى بالنسبة إلى الكلب العقور ، غير أنّ عناية الشارع بالصحّة العامّة وتقدّم العلوم ، جعلته يسوّغ ممارسة هذا العمل لتلك الغاية ، مقدّما بدن الكافر على المسلم ، والمسلم غير المعروف على المعروف منه ، وهكذا . . . . 10 . تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام : إنّ تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام ثلاثة - أعني : كونه قاطعا بالحكم ، أو ظانّا ، أو شاكّا فيه - تقسيم طبيعي في مورد الحكم الشرعي ، بل بالنسبة إلى كلّ شيء يفكر الإنسان فيه ويلتفت إليه ، فهو بين قاطع وظان وشاك . لا شكّ أنّ القاطع يعمل بقطعه ، ولا يمكن نهيه عن العمل بالقطع ، لأنّه يرى نفسه مصيبا للواقع ، إنّما الكلام في الشقين الأخيرين ، فالإماميّة لا يعتقدون بحجّية الظنون في مورد استنباط الأحكام إلّا ما قام الدليل القطعي على حجّيته ، ويستدلّون على ذلك بأنّ الشكّ في حجّية الظنّ يوجب القطع بعدم الحجّية ، ولعلّ بعض الناس يتلقاه لغزا ، إذ كيف يتولّد من الظنّ بالحجّية ، القطع بعدمها ، ولكنّه تظهر صحته بأدنى تأمّل ، وذلك لأنّ المراد من الظنّ هو الظنّ بالحكم الشرعي ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، العمل به مع التردد في الحجّية مصداق للبدعة ، والبدعة حرام قطعي لا مزية فيه . وبعبارة أخرى : إذا كانت البدعة عبارة عن إدخال ما لم يعلم كونه