العلامة الحلي

256

نهاية الوصول الى علم الأصول

قوله : فعل الواجبات هو الدّين . قلنا : ممنوع ولفظة « ذلك » لا يرجع إلى جميع ما تقدّم لواحدتها ، وتذكيرها ، وكثرته . وتأنيث إقامة الصّلاة ، فلا بدّ من إضمار . ولستم بإضمار « الّذي أمرتم به » أولى منّا بإضمار « الإخلاص » أو « التديّن » . ومع ذلك فإضمارنا أرجح ، لعدم تأديته إلى تغيير اللّغة ، بخلاف إضمارهم . « 1 » وفيه نظر ، لجواز رجوعه إلى المجموع من حيث هو مجموع . قوله : المراد بقوله « إيمانكم » صلاتكم إلى بيت المقدس . قلنا : ممنوع ، بل التصديق بوجوب تلك الصلاة ، محافظة على بقاء الوضع . وقوله عليه السّلام : « نهيت عن قتل المصلّين » « 2 » أراد المصدّقين بتلك الصّلاة مجازا ، من باب التعلّق . قوله : الفاسق غير مؤمن ، للاستغفار للمؤمن دونه . قلنا : الايمان يجامع المعاصي ، لقوله تعالى : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

--> ( 1 ) . انظر المحصول في علم الأصول : 1 / 128 . ( 2 ) . سنن أبي داود : 4 / 282 ، رقم الحديث 4928 ، كتاب الأدب ؛ الجوهر النّقي في ذيل سنن البيهقي : 3 / 92 ؛ كنز العمال : 4 / 390 ، رقم الحديث 11062 وج 7 / 308 ، رقم الحديث 19021 .