العلامة الحلي

221

نهاية الوصول الى علم الأصول

غيره معه ، كاستعمال العامّ في كلّ واحد من أفراده وأفراد أنواعه . [ 3 ] - وأيضا المحال المذكور يلزم من استعماله في كلّ واحد من الفردين ، فلا حاجة إلى عدم التلازم بين الوضع لكلّ واحد على البدل وعلى الجمع . [ 4 ] - وأيضا إن عنى بالوضع ما يعمّ الحقيقة والمجاز ، لم يستلزم من استعمال اللفظ في جميع معانيه استعماله في المجموع . وإن عنى به المختصّ بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه . « 1 » والجواب : أنّ الخلاف لم يقع في استعمال اللفظ في كلّ واحد من معانيه بل في الجميع جمعا ، فإنّ أحدا لم يخالف في استعماله في كلّ واحد منهما . والتحقيق أنّ استعماله في كلّ واحد يؤخذ باعتبارات ثلاثة ، وضعه لكلّ واحد بشرط عدم انضمام غيره إليه ، وبشرط انضمامه ، ومطلقا . والثاني غير مراد إجماعا . والأوّل ينافي المجموع . والنزاع في الثالث . قوله : استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء به ، مع استعماله في غيره كاستعمال العامّ .

--> ( 1 ) . الاعتراضات الأربعة نسبها في نفائس الأصول في شرح المحصول إلى سراج الدين : 1 / 385 .