سيد ابراهيم الموسوي القزويني

58

نتائج الأفكار

وقد عرفت ان اعتقاد العقلاء ان المطلوب هو الطبيعة فتامّل سلمنا لكن لا دليل على اشتراط كون الصفة في نفس المأمور به كما مر فتأمل ثم لا فرق فيما ذكر بين الامر وسائر الأحكام نعم في الإباحات والنواهي يفهم الاستغراق ولا بين التكليفيات والوضعيّات لكن يفهم في الأخير سريان الحكم في جميع الأفراد [ أصل في الإجزاء : ] هل الأمر يقتضى الاجزاء أم لا وجهان والأجزاء لغة الكفاية واصطلاحا قد يعرف بأنه اسقاط القضاء اى مطلق التدارك ولو شأنا أو بأنه اسقاط التعبد بالمأمور به اى في الجملة بخلاف الأول فان المراد منه الاسقاط المطلق ثم المراد بقولهم يقتضى الاجزاء هل هو ان الامر يقتضى سقوط التعبد به ثانيا فيكون عدم الاقتضاء انه يدل على عدم سقوط التعبد به مط أو في الجملة أو لا يدل على السقوط أو ان الامر لا يقتضى الاتيان بالمأمور به ثانيا اى لا يدل على لزوم الاتيان به ثانيا وعدم الاقتضاء ح اقتضائه الاتيان بالفعل ثانيا مط أو في الجملة أو ان الامر يدل على عدم صحة الامر به ثانيا وعدم الاقتضاء ح انه يدل على صحة الامر به ثانيا أو لا يدل على أحد الطرفين وجوه أظهرها الأول ومراد المنكر انه يدل على عدم السقوط في الجملة ثم إن المأمور به اما واقعي اختياري كالصلاة بالطهارة المائية أو واقعي اضطراري كالصّلاة