سيد ابراهيم الموسوي القزويني

59

نتائج الأفكار

متيمّما أو ظاهري شرعي كما في العمل بالاستصحاب أو ظاهري عقلي كتكليف الساهي في الصلاة بمعتقده ولا نزاع في اقتضاء الأجزاء في الأول مط اتفاقا ولا في سائر الأقسام قبل كشف الفساد أو التمكن من المبدل بل فيها بعد أحدهما ثم في كون النزاع في الدلالة اللفظية أم العقلية أم الأعم وفي الامر اللفظي أو الأعم وجوه تظهر من طي الأدلة ثم إنه يجوز اجتماع كل من القول بالاجزاء وعدمه مع القول بالمرة والتكرار والطبيعة كما هو واضح بل القول بالتكرار يجرى حتى في الواقعي الاختياري بخلاف مسئلة الأجزاء والنسبة بين هذا النزاع ونزاع تبعية القضاء للأداء عموم من وجه وفي مادة اجتماع النزاعين يكون النسبة بين القول بكل من الاجزاء وعدمه مع كل من قولي كون القضاء بالفرض الأول أو الجديد عموما من وجه ثم الأصل في المسألة من حيث اللفظ والعمل واضح لمن تدبر واما الحق في المسألة ففي الواقعي الاضطراري هو الأجزاء للأصل وبناء العقلاء وفهم العرف وكذا الظاهري الشرعي للأخيرين دون الظاهري العقلي للأصل وبناء العقلاء [ باب النواهي : ] [ أصل في اجتماع الأمر والنهي : ] لا ريب ان النهى حقيقة في الحرمة للتبادر كما أن