سيد ابراهيم الموسوي القزويني
41
نتائج الأفكار
حمل المندوب على الواجب أو عكسه خلاف المتبادر وقوله عن امره بقرينة الوقوع بعد المستقبل يتبادر منه العموم البدلي ولا يتصوّر كون الآية قرينة على إرادة الوجوب من الأوامر السابقة ويتم الامر في وضع اللاحقة بالاجماع المركب كما في أوامر غير الله تعالى ورسوله وتوهم ان التأسيس في الآية أولى من التأكيد فالامر ليس للوجوب مندفع بمنع ثبوت القاعدة بل لو ثبتت لم تكافؤ ما سبق وبالآية الشريفة إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فان المستفاد من السّياق ذمهم على المخالفة والكفار مكلفون بالفروع والاستدلال على عدمه بالسفه أو التكليف بما لا يطاق واه جدّا وحمل الركوع على مطلق الإطاعة خلاف الظاهر كاحتمال كون الذم للتكذيب مع امكان الذم من جهتين وتوهم عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للركوع مدفوع أولا بثبوتها وثانيا بان المعنى الشرعي أقرب المجازات بعد تعذر اللغة وأدلة سائر الأقوال مدخولة صاحب لم [ تبصرة في المجاز المشهور : ] بعد اختياره المختار جعل الامر في الندب في عرف الأئمة ع من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة لكثرة استعماله فيه في عرفهم فاستشكل في اثبات الوجوب بمجرد ورود امر منهم ع وفيه منع الكثرة إلى حد صيرورته فيه من المجاز المشهور