سيد ابراهيم الموسوي القزويني

42

نتائج الأفكار

الذي هو ثالث الدرجات الخمس المتصورة في استعمال اللفظ في معناه المجازى إلى أن يصل إلى حد النقل بل الكثرة انما هي في خصوص الأوامر الشرعيّة بل كثرتها ايض حصلت من استعمالات مجموع الأئمة ع فلا تثبت مراده مع أن استعماله في الندب ليس بأزيد من استعمال العام والمطلق في الخاص والمقيد واستعمال ألفاظ العبادة في المعاني الشرعية فلم لا يتوقف فيها ولو في أصل المجاز ونوعه ثم الحق امكان المجاز المشهور للأصل ووقوعه لوقوع النقل التعينى والضرورة قضت ببطلان الطفرة لكن في تقديم المجاز المشهور على الحقيقة كما عن أبي يوسف أو الحقيقة كما عن أبي حنيفة أو الوقف كما عن مه وجوه أظهرها الوقف فقاهة لا اجتهادا فتامّل [ أصل في الأمر بالأمر : ] الحق ان الأمر بالامر أم للتبادر وعدم صحة السلب وبناء العرف وعلى ذم الثالث ان لم يفعل بعد علمه وان لم يبلغ الواسطة اليه وعلى ذم الأول لو عاتبه على الفعل ح واتفاق المسلمين على كون أوامره ص من جانبه تعالى إلّا ان يجعل الأخير من باب القرينة ودليل الخصم ضعيف فت وتظهر الثمرة في مقام التوكيد وفي النذر وفيما لو توضأ الصّبي ثم بلغ بالسن مثلا أو صلى الظهرين ثم بلغ قبل خروج الوقت