سيد ابراهيم الموسوي القزويني
32
نتائج الأفكار
في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد على أقوال ثالثها الجواز في غير المفرد ورابعها الجواز في غير الاثبات ثم من المجوزين من جوزه حقيقة ومنهم من جوزه مجازا ومنهم من جعله في المفرد مجازا وفي غيره حقيقة ومن المانعين من منعه اجتهادا ومنهم من منعه فقاهة وقد يقال إن النزاع انما هو فيما أمكن الجمع بين المعنيين فان أراد امكان الجمع في الإرادة فلا حاجة إلى هذا القيد لخروج ما لا يمكن فيه ذلك بالفرض والبداهة أو في الامتثال فالقبح العقلي لا ينافي الصحة اللغوية ثم استعمال المشترك في أزيد من معنى ان كان في الإطلاقات المتعددة أو في اطلاق واحد بطريق العموم المجموعى أو المنطقي أو الاستغراقي لكن على سبيل التخير فهو خارج عن النزاع أو الاستغراقي على أن يكون كل معنى مرادا عينا وموردا للنفي والاثبات فهو محل النزاع ثم في كون اللفظ المفرد موضوعا للمعنى مع الوحدة أو للمعنى المقيد بالوحدة كما يحتمل تنزيل كلام المعالم على الأخير أو للمعنى اللا بشرط كما عليه سلطان العلماء ومعه الأصل الاعتباري ان اعتبر أو للمعنى بشرط الاطلاق كما زعم الفاضل القمي انه مذهب السلطان ورده وليس كما توهم أو هو موضوع بالوضع الشخصي للمعنى اللا بشرط وبالنوعى للمقيد