سيد ابراهيم الموسوي القزويني

22

نتائج الأفكار

الشرائط معا أو الاجزاء فقط ويقابلها الأعم وتظهر الفائدة عند الشك في الشرطية ولكن الظاهر أن المراد من الصحيح هو الأول كما يظهر من دليلهم ومن الأعم الأعم العرفي للتبادر لا الاركانى ثم الأصحّ انها اسام للأعم لقاعدة الاستعمال فت ولصحة التقييد والتقسيم وعدم صحة السلب عن الفاسدة والأصل فيه وفي سوابقه الدلالة على الحقيقة ولعدم اختلافهم في كون صلاة الصّبي صلاة بل اختلفوا في صحتها وفسادها وللتبادر ولملاحظة مقام بيانهم الماهيّات ولظواهر الاخبار التعليمية ولقولهم يشترط في الوضوء كذا وفي الصلاة كذا فان المتبادر شرائط الصحة لا الماهية إلّا ان يدعى تبادر الأخير فيصير دليلا للخصم ولفهم العرف التعارض بين قوله صل ولا تصل في الدار المغصوبة ولأنها لو كانت للصحيح لزم دلالة النهى على الصحة وللاستقراء امّا لان الغالب في اجزاء المهيات ان لا يكون مقومة أو لان الغالب فيما لا يبطل الاخلال به سهوا من الاجزاء ان لا يكون مقومة أو لان الغالب عدم كون كل اجزاء المركب مقومة له أو لان الغالب في المطلق التقييد وفي العام التخصيص وللاجماع منهم سلفا وخلفا على اجراء أصل العدم عند الشك في الجزئية فلا يثمر قول الصّحيحى أو على التمسك في نفيه بالإطلاق وللصّحيحيّين تبادر الصحيح عند الاطلاق وصحة السّلب عن