سيد ابراهيم الموسوي القزويني

7

نتائج الأفكار

لها معان ثلاثة أخر لا يطرد معها التعريف والظرف في قولنا عن أدلتها التفصيلية يمكن ان يكون متعلقا بالعلم كما هو الظاهر وبعامل مضمر كالمستنبطة وبالفرعية بمعنى المتفرعة وعلى الأول خرج من جنس الأدلة علمه تعالى لأنه غير مسبّب عن سبب ومن خصوصها علم النبي ص والملائكة وعلمنا بالضروريات بل وعلم المقلد ايض إذا كانت الإضافة للعهد فيستدرك قيد التفصيلية وجعلها للجنس حتى يخرج به علم المقلد يدفعه ان علمه أيضا قد ينشأ عن دليل تفصيلي إلّا ان يقول بعهدية التفصيلية فلم لا يقول بعهدية الأدلة حتى لا يحتاج إلى قيد زائد [ في تقرير الإيرادين المشهورين : ] ولو قيل إن العلم ظاهر في القطعي والحكم في الواقعي فيخرج أغلب الأبواب لأنها ظنيات أو شكيات فان جعلت العلم بمعنى الظن انتقض طردا بدخول ظن المقلد إذا حصل من الأدلة المعهودة وعكسا بخروج القطعيات النظرية والشكيات أو بمعنى الاعتقاد الراجح انتقض طردا بما مر وعكسا بالشكيات أو أضمرت وجوب العمل مع جعل العلم بحاله أو بمعنى الظن أو الاعتقاد الراجح انتقض طردا بما مر بل فسد رأسا إذا لعلم أو الظن بوجوب العمل مسئلة أصولية لا فقهية أو لفظ المدلولية مع ابقاء العلم والحكم بمعناهما الظاهر فيصير الفقه هو القطع بمدلولية الأحكام