سيد ابراهيم الموسوي القزويني
8
نتائج الأفكار
الواقعية اه اندفع بان العلم بمدلولية الاحكام لا يسمى فقها بل هو نفس العلم بالمدلولات وبخروج الظنيات بل الشكيات وبدخول علم المقلد بكون الاحكام مدلولات للأدلة أو جعلت الحكم أعم من الظاهري والعلم بمعناه الظاهر ففيه ان العلم بالحكم النفس الأمرى من حيث هو ليس فقها الّا إذا صار مقرونا بوصف الظاهرية مع ايراد آخر سيظهر قلنا هنا وجه ثامن أقل محذورا وهو جعل الاحكام بمعنى الاحكام الظاهرية والعلم بمعناه الظاهر وظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم لان المظنون هو الحكم الواقعي والمقطوع هو الحكم الظاهري ولا يرتبط ذلك بمذهب المصوبة وتوهم ان العلم بالحكم الظاهري من حيث إنه حكم ظاهري لم ينشأ عن الأدلة التفصيلية مدفوع بجعل العلم عند تعلق القيد به لا بشرط بناء على تعلقه به أو بجعل الاحكام عند تعلق القيد بها معراة عن وصف الظهور بناء على الاحتمالات الأخر فالمعنى الفقه هو العلم بالاحكام الظاهرية الحاصلة أو المستنبطة أو الناشئة أو المتفرعة أو المأخوذة ذاتها عن الأدلة التفضيلية فتدبر ولو قيل إن ظ العلم هو الفعلي وظاهر الاحكام الجميع فلا يوجد للفقيه مصداق فان حملت لام الاحكام على العهد الخارجي فلا معهود أو الذهني أو جنس الجمع أو المفرد دخل ظن المتجزى قلنا