الشيخ السبحاني
70
الموجز في أصول الفقه
حتى يتعلّق به الأحكام بل مرجع ذلك إلى تعلّق الحكم بالعناوين ، وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل وطلب الموجود . ثمرة النزاع : انّ القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد ، فهو يتحفّظ على كلا الحكمين بلا تقديم أحدهما على الآخر ، وأما القائل بالامتناع ، فهو يقدّم من الحكمين ما هو الأهم ، فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغصب إنشائية ، وربما ينعكس فيكون الترك أهم من الإتيان بالواجب . الفصل الثالث في اقتضاء النهي للفساد هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة ويقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : في العبادات وقبل البحث فيها نذكر أمورا : الأوّل : المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلّا إذا أتى بها على وجه قربى ، فخرجت التوصليات من التعريف ، لأنّها أمور يسقط أمرها ولو لم يأت بها كذلك . الثاني : انّ المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعادة والقضاء كما عرفت « 1 » .
--> ( 1 ) . عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم ، ص 24 .