الشيخ السبحاني

35

الموجز في أصول الفقه

الفصل الثاني في هيئة الأمر وفيه مباحث : المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة اختلفت كلمة الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها : 1 . انّها موضوعة للوجوب . 2 . انّها موضوعة للندب . 3 . انّها موضوعة للجامع بين الوجوب والندب ، أي الطلب إلى غير ذلك . والحقّ انّها موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلّقه ويدلّ عليه التبادر والانسباق ، فقول المولى لعبده : اذهب إلى السوق واشتر اللحم عبارة أخرى عن بعثه إلى الذهاب وشراء اللحم . ثمّ إنّ بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد ، كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد وتركه المجلس ، وأخرى بلفظ الأمر كقوله : اخرج ، فهيئة افعل في الصورة الثانية قائمة مقام الإشارة باليد ، فكما أنّ الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطلوب ، فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل ، وإنّما الاختلاف في كيفية الدلالة ،