الشيخ السبحاني
209
الموجز في أصول الفقه
أدلّة حجّية الاستصحاب اختلف الأصوليون في كيفيّة حجّية الاستصحاب ، فذهب القدماء إلى أنّه حجّة من باب الظن ، واستدلوا عليه بالوجوه التالية : 1 . بناء العقلاء على العمل على وفق الحالة السابقة ، ولم يثبت الردع عنه من جانب الشارع . يلاحظ عليه - مضافا إلى عدم كلّيتها ، فانّ العقلاء لا يعملون في الأمور الخطيرة على وفق الاستصحاب وإن أفاد الظن - : أنّه يكفي في الردع ما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم ، وقد مرّت تلك الآيات عند البحث عن حجّية خبر الواحد . 2 . ما استند إليه العضدي في شرح المختصر ، فقال : إنّ استصحاب الحال : انّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء . يلاحظ عليه : أوّلا : بمنع كلية الكبرى ، لمنع إفادة الاستصحاب الظن في كلّ مورد ، وثانيا سلّمنا لكن الأصل في الظنون عدم الحجّية إلّا أن يدلّ دليل قاطع عليها . 3 . الاستدلال بالإجماع ، قال العلّامة : الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ وقع الشكّ في طروء ما يزيله ، وجب الحكم على ما كان أوّلا ، ولولا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح . يلاحظ عليه : عدم حجّية الإجماع المنقول ، خصوصا إذا علم مستند المجمعين . أضف إلى ذلك مخالفة عدّة من الفقهاء مع الاستصحاب . وأمّا المتأخرون فقد استدلّوا بالأخبار ، وأوّل من استدلّ بها الشيخ الجليل