الشيخ السبحاني
120
الموجز في أصول الفقه
الفصل الأوّل تعريف المطلق عرّف المطلق : بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه ، والمقيّد على خلافه . والمراد من الموصول في قولهم « ما دلّ » هو اللفظ ، والمراد من الشائع هو المتوفّر وجوده من ذلك الجنس . ثمّ إنّ ظاهر التعريف أنّ الإطلاق والتقييد عارضان للّفظ بما هو هو سواء تعلّق به الحكم أو لا ، فهنا لفظ مطلق ، ولفظ مقيّد . ولكن هذا النوع من البحث يناسب البحوث الأدبية ، والذي يهمّ الأصولي الذي هو بصدد تأسيس قواعد تكون مقدّمة للاستنباط هو تعريف المطلق والمقيد بلحاظ تعلّق الحكم بالموضوع ، فنقول : المطلق : عبارة عن كون اللفظ بما له من المعنى ، تمام الموضوع للحكم ، بلا لحاظ حيثية أخرى ، فبما أنّه مرسل عن القيد في مقام الموضوعية للحكم فهو مطلق . وإن شئت قلت : إنّ الإطلاق والتقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق الحكم به ، فلو كان اللفظ في مقام الموضوعية مرسلا عن القيد والحيثية الزائدة كان مطلقا وإلّا كان مقيّدا . فالرقبة في « أعتق رقبة » مطلق لكونها تمام الموضوع للحكم ومرسلة عن