الشيخ السبحاني

113

الموجز في أصول الفقه

المبحث الثاني : هل يخصص العام بالمفهوم المخالف ؟ إذا ورد عام كقوله : « الماء كلّه طاهر » فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » ، أم لا ؟ فيه أقوال والتفصيل يطلب من الدراسات العليا والظاهر أنّه إذا لم تكن قوّة لأحد الدليلين في نظر العرف على الآخر يعود الكلام مجملا ، وأمّا إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فيقدّم الأظهر . الفصل السادس تخصيص الكتاب بخبر الواحد اتّفق الأصوليّون على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر . واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على أقوال ثلاثة : القول الأوّل : عدم الجواز مطلقا . وهو خيرة السيد المرتضى في « الذريعة » ، والشيخ الطوسي في « العدّة » ، والمحقّق في « المعارج » . القول الثاني : الجواز مطلقا ، وهو خيرة المتأخّرين . القول الثالث : التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعي قبل خبر الواحد فيجوز به أيضا ، وعدمه فلا يجوز به . استدلّ المتأخّرون على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بوجهين :