آقا ضياء العراقي
84
منهاج الأصول
مؤيدا لا من حيث المؤاخذة ثم إن شيخنا الأنصاري ( قده ) منع الاستدلال بهذه الرواية من جهة أخرى وحاصله ان الشك ان كان في انقضاء العدة مع العلم بمقدارها فهو من الشبهة في الموضوع وذلك خارج عما نحن فيه على أنه يمكن جريان استصحاب عدم الجواز في الفرض المذكور وان كان الشك في مقدار العدة فهو شبهة حكمية قصر في السؤال عنها وليس معذور اتفاقا لأصالة بقاء العدة ولكن لا يخفى ان جريان استصحاب بقاء العدة في الفرض الثاني لا يكون إلا على القسم الثاني من استصحاب الكلي المردد بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث إلا أن شرط جريانه ان يكون ذا أثر مع أن كلي العدة ليس له أثر نعم يمكن ان تستصحب الحرمة الثابتة سابقا ولكن لا مجرى له لوجود الدليل الحاكم بالمعذورية فلا يبقى مورد للاستصحاب فافهم وتأمل لكي لا يشتبه عليك الحال . أصالة الحل ومما استدل على البراءة بقوله عليه السّلام : ( كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه ) بتقريب ان ما شك في حليته فهو محكوم بالحل إلى أن تعرف الحرام وذلك يدل على أن شرب التتن مثلا مما شك في حرمته فهو محكوم بالإباحة ولكن لا يخفى ان الاستدلال بذلك يتم لو قلنا بان المراد يكون حلالا أو حراما أي ما كان بنحو الاتصاف والصلاحية بمعنى ان الشيء صالح للحلال وصالح للحرام فيكون مفاد الرواية ان كل شيء يصلح للامرين فهو محكوم بالحلية حتى