آقا ضياء العراقي

85

منهاج الأصول

[ استدلال باصالة الحل ] تعرف الحرمة فتكون الرواية مختصة بالشبهة الحكمية « 1 » اللهم إلا أن يقال

--> ( 1 ) وفاقا للأستاذ المحقق النّائينيّ ( قده ) حيث قال إن ظاهر لفظ الشيء في الرواية هو الموجود الخارجي لا المفهوم الكلي فعليه لا ينقسم إلى الحلال والحرام وذلك يكون قرينة على أن المراد من التقسيم هو الترديد بمعنى ان الشيء اما أن يكون حراما أو حلالا فعليه ان الترديد لا يكون قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية ولكنه ( قده ) ذكر أخيرا ان ذلك خلاف الظاهر من كلمة بعينه فان الظاهر منها الاختصاص بالشبهات الموضوعية على أن الانقسام الفعلي وان كان متصورا في الشبهة الحكمية كاللحم مثلا فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الأرنب ومشكوك فيه وهو لحم الحمار إلا أن الظاهر كون الانقسام له الدخل في الشك ، ومن الواضح ان الانقسام الفعلي المتصور ليس له الدخل قطعا وذلك لا تتصور إلا في الشبهة الموضوعية وبالجملة فكلمة فيه ظاهرة في اختصاص الحديث في الشبهات الموضوعية كما هو كذلك كلمة بعينه فان معرفة الشيء بعينه إنما يكون من الموضوعات الخارجية ولا معنى لان يكون غاية له حتى تعرف الحكم بعينه . نعم لو لم يكن في الرواية بعينه لامكن شمول الرواية للشبهة الحكمية والموضوعية وكيف كان فقد استدل لجريان أصالة الحل في المقام بثلاث روايات رواية مسعدة بن صدقة وكل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه الخ فان صدرها يشمل كلتا الشبهتين إلا أن الشيخ الأنصاري استشكل في شمولها للافراد والأنواع والانصاف انه لا مانع من شمول الرواية لهما حيث إنه يستفاد من حتى تعرف كونها صفة للشئ المجهول فبالنسبة إلى المجتهد مصداقه النوع لتعلق شكه بنوع الشئ وبالنسبة إلى المقلد يتعلق شكه بالفرد نعم ربما يستشكل من شمولها للشبهة الحكمية من جهة ذيل الرواية فإنها مذيلة بما يختص بالشبهة -