آقا ضياء العراقي

64

منهاج الأصول

نعم ذكر الأستاذ ( قده ) في الكفاية ما حاصله بأنه لو كان المرفوع الآثار بعناوينها الثانوية يلزم المحال لان رفع العناوين الثانوية وهي الخطأ أو النسيان مستدع لثبوت الحكم والحديث يرفع الخطأ أو النسيان فيكون مستدعيا لرفعه فيلزم أن يكون الشيء مرفوعا ومثبتا .

--> - وجوب بقية الأجزاء إلى دليل كما يدعى ثبوت الدليل في خصوص الصلاة كقوله عليه السّلام : « الصلاة لا تسقط بحال » فمع عدم الدليل لا يسقط الواجب مع الاخلال ببعض ما اعتبر فيه ، ولذا نقول بوجوب القضاء لكونه من آثار فوق الواجب في الوقت . وبالجملة أنه لا دلالة لحديث الرفع على تنزيل فعل المضطر اليه منزلة العدم ليجتزى ببقية اجزاء الواجب في مقام الامتثال إذ شمول الحديث لمورد لا يترتب عليه إلا رفع التكليف عن نفس المورد فالاكراه على فعل محرم في نفسه يرفع حرمته كما أن الاكراه على معاملة يرفع نفوذها ولازم ذلك ان الحديث يشمل المورد الذي يترتب عليه أثر ، واما ما لا أثر له فلا يشمله الحديث كما لو أكره المكلف على ترك بيع داره لا يمكن الحكم بحصول النقل والانتقال من دون بيع فان الحديث إنما يتكفل رفع الحكم التكليفي أو الوضعي عن المكره عليه لا اثبات حكم له ، ولذا لو أكره على تقديم القبول على الايجاب بناء على اشتراط تقديم الايجاب على القبول لم يحكم بصحة ما وقع بالخارج بحديث الرفع إذ الواقع في الخارج لا حكم له بالشريعة ليرتفع بالاكراه وما هو موضوع الحكم بالنفوذ لم يتحقق بالخارج على الفرض فلا معنى لشمول الحديث له ، وضابط ذلك هو ان كلما يكون صحيحا واقعا في نفس المعاملة إذا وقع مكرها عليه يرتفع عنه ( منهاج الأصول - 8 )