آقا ضياء العراقي
65
منهاج الأصول
ولكن لا يخفى أن اقتران الفقرات بالطيرة تقتضي ترتب مقتضاها لا ارتفاعه ، فبوحدة السياق يقتضي جريان ذلك بالبقية فالخطأ والنسيان لا يكون موجبا للرفع قبل الذي يوجب الرفع هو المنة في حال الخطأ أو النسيان فالحق في وجه المحالية هو انه لو أجرى الحديث في الآثار بعناوينها الثانوية يلزم أن يكون الشيء ملحوظا مستقلا ومرآة وهو محال . بيان ذلك ان هذه العناوين بلحاظ آثارها إنما هي موضوعات لها والنظر إليها نظر استقلالي فلو رفعت هذه الآثار كان المقصود من الرفع رفعا استقلاليا وإذا لوحظت هذه العناوين بلحاظ الآثار المترتبة على العناوين الأولية يكون اللحاظ إليها نظرا مرآتيا ولحاظا آليا فرفعه يكون النظر اليه نظرا آليا فيلزم المحال وهو كون الشيء ملحوظا مستقلا ومرآة على أنه لو رفع الحديث تلك الآثار المترتبة على العناوين الثانوية يلزم أن يرفع اليد عن الدليل الدال على ترتبها فيكون ذلك لغوا لا أثر له على أنه لو جرى ذلك يلزم أن يكون خلاف الامتنان فان الكفارة المترتبة على قتل الخطأ وسجدتي السهو المترتبة على السهو شرعا للجبر والتدارك لو رفعت هذه الآثار بالحديث المذكور يلزم منه خلاف الامتنان كما لا يخفى وينبغي التنبيه على أمور : [ شبهات حديث الرفع ] الأول - قد عرفت منا سابقا ان الرفع يتحقق بتحقق مقتضية لاعتبار العقلاء وجود الشيء مع تحققه بالعناية ، ومن هنا قلنا بصحة اشتراط سقوط الخيار في متن العقد . والرفع إنما يتحقق في مورد الامتنان ومورده في مورد ( ما لا يعلمون ) عبارة عن أن يرفع عن المكلف انشاء حكم حافظ للواقع في ظرف عدم العلم للمكلف وذلك رحمة ورأفة من المولى وبه يحصل الامتنان ولذا
--> - حكمه بحديث الرفع لا ما إذا كان فاسدا في نفسه فإنه لا يترتب عليه الصحة إذا وقع عن اكراه فلا تغفل .