آقا ضياء العراقي
62
منهاج الأصول
قوله تعالى « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وقوله صلّى اللّه عليه وآله : ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه ) وان الاكراه ينافي ذلك ولا يخفى أن ذلك يقتضي أن يكون الحديث رافعا للصحة الفعلية لا رفع أصل الصحة بنحو لا سبيل للحوق الإجازة لكون الصحة الفعلية تكون ارفاقا وامتنانا في حق المكره فرفع أصل الصحة لا امتنان فيه لكون ذلك خلاف الارفاق بخلاف الاضطرار فإنه وان اعتبر فيه الرضا وطيب النفس إلّا أن رفع الصحة عن المعاملة المضطر عليها لقوت نفسه أو عياله يوجب زيادة الاضطرار وهو خلاف الامتنان والارفاق في حقه « 1 » .
--> ( 1 ) لا يخفى ان الرفع في هذه الفقرات يختلف فبالنسبة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري من دون منافاته للحكم الواقعي فمع ورود عموم أو اطلاق يثبت التكليف بنحو يرتفع به الجهل فلا يبقى موضوع لحديث الرفع فيكون ذاك الدليل واردا أو حاكما على الحديث فلو علمنا بالحديث ورفعنا جزئية ما شك في جزئيته ثم انكشف الخلاف فاجزاء المأتي ببقية الأجزاء مبني على القول باجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي . واما الرفع بالنسبة إلى بقية الفقرات الأخر فهو واقعي فلو ورد عموم أو اطلاق مثبت للحكم في تلك الموارد فلا بد من تخصيصه بحديث الرفع . وعليه ارتفاع تلك العناوين يوجب تبدل الحكم من حينه فلذا قلنا باجزاء المأتي به في حال الاضطرار عن الحكم الواقعي لكونه حكما واقعيا ثانويا . حديث الرفع يعم التكليفية والوضعية ثم لا يخفى ان حديث الرفع لا يختص بالاحكام التكليفية بل يجرى حتى في الأحكام الوضعية كما أنه لا يختص بمتعلقات الاحكام بل يجري حتى في موضوعاتها أيضا إذ كما يكون فعل المكلف متعلقا للتكليف يكون موضوعا له فلو اضطر المكلف أو اكره على ايجاد موضوع التكليف كالافطار في نهار شهر رمضان -