آقا ضياء العراقي
47
منهاج الأصول
رفعه في مقام الامتنان فما لم يكن كذلك يخرج عن حديث الرفع بنحو يكون وضعه على خلاف الامتنان وبذلك يتعين كون المرفوع هو ايجاب الاحتياط لأنه الذي يكون امر رفعه ووضعه بيد الشارع دون المؤاخذة واستحقاق العقوبة والحكم الواقعي ولو كان بنحو الفعلية . اما المؤاخذة والاستحقاق فهما من اللوازم العقلية التي لا تنالها يد الجعل الشرعي واما العقوبة الفعلية فرفعها وان كان بيد الشارع إلّا انه ليس في رفعها تمام المنة على المكلف وانما تمامها هو رفع أصل الاستحقاق واما الحكم الواقعي « 1 » فهو وان كان مجعولا شرعيا فلا يتعلق
--> ( 1 ) بمعنى ان الحكم الواقعي ليس متحققا واقعا في مورد الشك وحينئذ يكون الحديث متكفلا لامر مجعول تشريعي بنحو يكون عدم التكليف فعليا جعليا لا عدم فعلية التكليف الواقعي فان ذلك غير مجعول لأنه مستند إلى عدم وجوب الاحتياط فيكشف عنه كشف المعلول عن العلة بخلاف فعلية عدم التكليف فان عدم الاحتياط يستند اليه فيكشف عنه كشف العلة عن المعلول وبهذا المعنى يكون الحديث رافعا لا دافعا حيث إن رفع الالزام المجهول المفروض ثبوته رافع له وقاطع لاستمراره وليس رافعا للحكم الواقعي المجهول فإنه غير معقول وانما هو رافع لفعليته مع وجود المقتضي لجعله فعليا بايصاله بجعل الاحتياط وعليه تكون نسبة الرفع دون الدفع بلحاظ تعلقه في مرحلة الاسناد الكلامي بما هو مفروض الثبوت واللازم في باب المراعاة اسناد مفهوم إلى ما يناسبه بملاحظة مقام الاسناد الكلامي فان طرف الاسناد في طرف اسناد مفهوم إلى ما يناسبه بملاحظة مقام الاسناد الكلامي فان طرف الاسناد في طرف اسناد المفهوم مناسب له قطعا بل قد يقال إن الظاهر من الخبر ثبوت هذه الأحكام في الشريعة الإلهية سابقا فنسبة الرفع وهو العدم بعد الوجود بلحاظ أصل ثبوته حقيقة في الشريعة الإلهية فالرفع عن هذه الأمة لا بملاحظة وجود المقتضي لفعليته حتى يكون متمحضا في الدفع وليس -