آقا ضياء العراقي

48

منهاج الأصول

به الرفع الحقيقي لما عرفت من أن حديث الرفع ناظر إلى رفع الأثر الذي في وضعه

--> - الرفع متوجها لايجاب الاحتياط كما يتوهم فان ايجاب الاحتياط ليس مما لا يعلم لكي يكون مرفوعا في قبال دعوى الأخباريين إلا بان يكون ايجاب الاحتياط طريقيا وكونه طريقيا محل نظر حيث إنه إن كان مصداقا للواقع فيجب الأخذ به وإلا فلا ، ومع الشك في وجوب التكليف الواقعي كما هو المفروض أي معنى لوجوب الاحتياط كما أنه لا معنى لرفع المؤاخذة فان الحاكم بها هو العقل فلم يكن للشارع وضعها حتى يكون بيده الرفع فعليه الحق كما ذكرنا أن الرفع متوجه على الحكم الواقعي في مورد الشك بنحو يكون عدم التكليف فعليا . ودعوى ان القول بذلك يوجب تقييد الواقع بغير المشكوك وذلك مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه ممنوعة بان التقييد لم يكن لحاظيا ، وإنما هو بنحو نتيجة التقييد وحاصله أن الحكم الواقعي بسبب مجيء حديث الرفع يكون مجعولا على العالم بالانشاء فيكون فعليا وموضوعا لحكم العقل فالعالم بالانشاء يكون الحكم الواقعي فعليا في حقه والجاهل بالانشاء يثبت في حقه الترخيص وهو معنى كون التقييد من قبيل نتيجة التقييد والاجماع المدعى في المقام ليس كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) أو عن امارة أو خبر معتبر وإنما هو اطلاق الخطابات الشاملة للعالم والجاهل ومع وجود مثل حديث الرفع يكون مقيدا لتلك الخطابات فيقدم عليها فلذا قلنا أنه لا مانع من القول بان الرفع يتوجه إلى الحكم الواقعي بالمعنى المذكور واما توجيه الرفع إلى ايجاب الاحتياط فقد عرفت انه غير متصور إذ الرفع والمرفوع ليسا في مرتبة واحدة وإنما المرفوع لا بد وان يكون في مرتبة سابقة وحينئذ كيف يكون رافعا لايجاب الاحتياط مع عدم تقدم مرتبته إلا أن - ( منهاج الأصول - 6 )