آقا ضياء العراقي
46
منهاج الأصول
وبالجملة ان الرفع الذي موضوعه عدم العلم لو جعل رفعا متوجها إلى التكليف الواقعي الفعلي يلزم المحال المتقدم فلا بد من جعل الرفع متوجها إلى الاحتياط وحينئذ لا يلزم المحذور المتقدم ومنه يظهر ان المراد من الرفع المتوجه إلى الاحتياط هو ما يعم الدفع كما هو في صورة تحقق مقتضي الالزام بالاحتياط وهو الشك بالحكم الواقعي كما إذا كان الشارع وجه تكليفا بشيء بنحو يشمل صورة الشك ولو بخطاب آخر إلا أنه خصصه بالعالم بالتكليف لأجل التسهيل . فحينئذ يصدق في حقه الرفع في صورة الشك ولو سلمنا جميع ذلك ، فحديث الرفع كحديث لا ضرر ، وأمثاله وارد في مقام الامتنان وفي مقام التسهيل وذلك لا يناسب رفع التكليف إذ رفعه لم يكن فيه منة إذ لم يكن في بقائه كلفة حتى يكون في رفعه منة وإذا كان حديث الرفع واردا في مقام الامتنان لا بد أن يكون المرفوع خصوص الاحتياط إذ هو في بقائه كلفة على العباد ففي رفعه منة . فتحصل من جميع ما ذكرنا ان حديث الرفع يرفع خصوص الاحتياط لا الواقع المجهول فلا بد وان يكون بنسبة الرفع إلى ما لا يعلمون على سبيل التجوز سواء كان المراد من الموصول خصوص الموضوع أو الحكم إذ لم تكن جهة لاختصاصه بالموضوع حتى يقال بان حديث الرفع خارج عن الشبهات الحكمية ويختص بالشبهات الموضوعية . وان أردت توضيح ما ذكرنا من أن الرفع يختص برفع ايجاب الاحتياط فاعلم أن حديث الرفع يرفع الأثر المترتب على موضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة فيه إذ الأثر المترتب على عنوان العمد أو الخطأ أو النسيان لا يعقل ان يكون مرفوعا بالحديث كالقصاص في القتل المترتب على عنوان العمد وكالدية في قتل الخطأ وسجدتي السهو مثلا لا يعقل ان يكون مرفوعا بحديث الرفع إذ عنوان الموضوع يقتضي وضع تلك الآثار لا رفعها كما أنه يعتبر في الأثر ان يكون