آقا ضياء العراقي
30
منهاج الأصول
وذلك يساوق نفي الاستحقاق إذ نفي التعذيب بنفي مقتضيه الذي هو عبارة عن نفي الاستحقاق « 1 » .
--> - عن الأئمة الأطهار أو من العلم الاجمالي لصار ذلك هو البيان فيكون مقدما على ما يستفاد من هذه الآية وما يكون بمفادها . هذا وعن بعض الأجلة دعوى امكان الاستدلال بهذه الآية من باب البرهان لا من باب الجدل باعتبار قيام الاجماع على عدم الاستحقاق على تقدير عدم الفعلية في خصوص المقام ولو فرض صحته فهو أجنبي عن الاجماع المصطلح حيث أن الاستحقاق إن كان عقليا فملازمته للعقاب في الآخرة وعدمها واقعي لا جعلي تشريعي إذ أحد الطرفين مجعول عقلائي والآخر مجعول تكويني فالملازمة بينها لا تكون من باب التشريع لكي يكون الاجماع تعبديا أو على أمر تشريعي بل وان كان الاستحقاق شرعيا فهو وان كان قابلا شرعا بالاناطة بشيء لكي تكون الملازمة جعلية شرعية إلا أنه لا تصح الإناطة بفعلية نفس العقاب الأخروي حيث لا يصح إلا بنحو الشرط المتأخر ، إذ فعلية العقاب لو ترتبت على استحقاقه فترتب استحقاقه على فعليته دوري وهو واضح البطلان للزوم كون الشيء شرطا لنفسه . نعم يصح إناطة الاستحقاق بعدم ما يمنع عن فعلية العقاب فيرجع إلى إناطة الاستحقاق بالبيان بالاجماع فيكون استدلالا على عدم الاستحقاق مع الجهل بالاجماع عن دون حاجة إلى الاستدلال بالآية كما لا يخفى فلا تغفل . ( 1 ) لا يخفى أن ترتب الثواب والعقاب علي ارتكاب الشيء انما يكون ظاهرا في الاقتضاء دون الفعلية كما هو كذلك بالنسبة إلى ترتب الخواص والآثار فقولنا السم قاتل والبار محرقة ونحو ذلك فإنه ظاهر في الاقتضاء دون الفعلية . واما بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على الموضوعات فيمكن القول بكونها في مقام اثبات الاقتضاء دون الفعلية فحينئذ تدل على الاستحقاق أو على عدمه في المقام ودعوى أنه لا منة في رفع العقاب مع عدم الاستحقاق ممنوعة لأنا نمنع -