آقا ضياء العراقي

60

منهاج الأصول

مبحث التجرى « 1 » المبحث الخامس في التجري والكلام فيه يقع في مقامين المقام الأول في أن من لم يصادف قطعه الواقع هل مخالفته توجب استحقاق العقاب أم لا عقاب إلا على من صادف قطعه الواقع ؟ قولان مشهوران اختار شيخنا الأنصاري ( قده )

--> ( 1 ) المراد من التجري كلما كان مخالفا للحجة شرعية كانت أو عقلية ولا خصوصية لمخالفة القطع حتى أنه لو خالف الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال يعد متجريا ويقابله الانقياد فإنه يعتبر ان لا يكون على خلاف الحجة من غير فرق بين ما يكون الانقياد هو مقتضى الحجية كالعمل الموافق للاستصحاب أو القاعدة ونحوهما وبين ما لا يكون كذلك كترك محتمل التحريم أو فعل محتمل الوجوب كما لا يخفى ان البحث في التجري يختلف يمكن ان يقرر في أنه يستحق المتجرى العقاب أم لا يستحق فتكون مسألة كلامية ويمكن ان يقرر بان التجرى يوجب قبح الفعل المتجرى به أم لا فتكون مسألة أصولية حيث تستتبع حرمة الفعل وعدمه ويمكن ان يقرر النزاع شرعا في حرمة الفعل فتكون مسألة فرعية فقهية وظاهر القوم جعل النزاع هو الأول ثم لا يخفى ان البحث في التجري ليس منافيا لما ذكرنا سابقا من أن العقل يحكم بوجوب متابعة القطع مطلقا ولو لم يصادف وذلك بملاحظة نفس القاطع نفسه حيث إنه لا يرى نفسه مخطأ فلو قلنا العقاب على من أصاب لم يكن تفصيلا في حجية القطع فلا تغفل .